يعتبر لبس النقاب للنساء المسلمات من السنن المؤكده التى وردت عن ازواج النبي محمد
صلى الله عليه و سلم فترتدية المراه و ترتدى معه القفازين و الجوارب و النقاب
هو وشاح
يصنع للوجه و يربط على الراس و له فتحه واحدة او فتحتين للعين و يستحب
ان ترتدية
المراه الفائقة الجمال فيكون عليها فرضا لكى لا تلفت الانظار لجمالها و تأثم و لكن
وردت
العديد من المسائل الفقهية فى حكم ارتداء النقاب للمراة المعتمرة و المراه المعتمرة هى
التى تحرم و تسافر للبيت الحرام لاداء مناسك العمرة و قد ورد عن الصحيحين ان
النبي صلى
الله عليه وسلم نهى النساء عن لبس النقاب فى العمرة و لكن يجوز لها استبداله
بوشاح للوجه
تضعه عليها فى حال كانت فى مكان يحضرة الكثير من الرجال الاجانب عنها كما انها
لا تلبس
القفازين ايضا و هذا للمحرمة فقط و هذا على قول جميع العلماء و بيانا للحديث
الصحيح فى
مناسك الحج و العمرة اما اذا سهت المراة و ارتدت النقاب فى العمرة و هى
محرمة و لم تكن
على علم بذلك فهى ليس عليها شيء لا كفارة و لا تسقط عمرتها و لكن
ان تعمدت ارتداء
النقاب و هى تعلم الحكم فعليها اطعام سته مساكين لكل مسكين كيلو و نصف من
الحبوب
او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام و تختار الانسب لها على الترتيب فان كانت
قادرة على الاطعام
اطعمت المساكين و ان كانت قادرة على ذبح شاة تذبح الشاة و ان لم تستطع
فتصوم ثلاثة ايام للتكفير عما فعلت
حكم لبس النقاب في العمرة , احكام تهم المعتمرة
احكام لبس النقاب فى العمرة