حكم لبس النقاب في العمرة , احكام تهم المعتمرة

يعتبر لبس النقاب للنساء المسلمات من السنن المؤكدة التي و ردت عن ازواج النبى محمد

 

صلي الله علية و سلم فترتديه المراة و ترتدي معة القفازين و الجوارب و النقاب هو و شاح

 

يصنع للوجة و يربط علي الراس و له فتحة و احده او فتحتين للعين و يستحب ان ترتدية

 

المراة الفائقه الجمال فيصبح عليها فرضا لكي لا تلفت الانظار لجمالها و تأثم و لكن و ردت

 

الكثير من المسائل الفقهيه فحكم ارتداء النقاب للمراه المعتمره و المراة المعتمره هى

 

التي تحرم و تسافر للمنزل الحرام لاداء مناسك العمره و ربما و رد عن الصحيحين ان النبى صلى

 

الله علية و سلم نهي النساء عن لبس النقاب فالعمرة  و لكن يجوز لها استبدالة بوشاح للوجه

 

تضعة عليها فحال كانت فمكان يحضره العديد من الرجال الاجانب عنها كما انها لا تلبس

 

القفازين كذلك و ذلك للمحرمه فقط و ذلك علي قول كل العلماء و بيانا للحديث الصحيح فى

 

مناسك الحج و العمره اما اذا سهت المراه و ارتدت النقاب فالعمره و هي محرمه و لم تكن

 

علي علم بذلك فهي ليس عليها شيء لا كفاره و لا تسقط عمرتها و لكن ان تعمدت ارتداء

 

النقاب و هي تعلم الحكم فعليها اطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو و نص من الحبوب

 

او ذبح شاه او صيام ثلاثه ايام و تختار الانسب لها علي الترتيب  فان كانت قادره علي الاطعام

 

اطعمت المساكين و ان كانت قادره علي ذبح شاه تذبح الشاه و ان لم تستطع فتصوم ثلاثه ايام  للتكفير عما فعلت

 

حكم لبس النقاب فالعمره , احكام تهم المعتمرة

احكام لبس النقاب فالعمرة



 

 



  • لبس النقاب


حكم لبس النقاب في العمرة , احكام تهم المعتمرة