يعتبر لبس النقاب للنساء المسلمات من السنن المؤكدة التي و ردت عن ازواج النبى محمد
صلي الله علية و سلم فترتديه المراة و ترتدي معة القفازين و الجوارب و النقاب هو و شاح
يصنع للوجة و يربط علي الراس و له فتحة و احده او فتحتين للعين و يستحب ان ترتدية
المراة الفائقه الجمال فيصبح عليها فرضا لكي لا تلفت الانظار لجمالها و تأثم و لكن و ردت
الكثير من المسائل الفقهيه فحكم ارتداء النقاب للمراه المعتمره و المراة المعتمره هى
التي تحرم و تسافر للمنزل الحرام لاداء مناسك العمره و ربما و رد عن الصحيحين ان النبى صلى
الله علية و سلم نهي النساء عن لبس النقاب فالعمرة و لكن يجوز لها استبدالة بوشاح للوجه
تضعة عليها فحال كانت فمكان يحضره العديد من الرجال الاجانب عنها كما انها لا تلبس
القفازين كذلك و ذلك للمحرمه فقط و ذلك علي قول كل العلماء و بيانا للحديث الصحيح فى
مناسك الحج و العمره اما اذا سهت المراه و ارتدت النقاب فالعمره و هي محرمه و لم تكن
علي علم بذلك فهي ليس عليها شيء لا كفاره و لا تسقط عمرتها و لكن ان تعمدت ارتداء
النقاب و هي تعلم الحكم فعليها اطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو و نص من الحبوب
او ذبح شاه او صيام ثلاثه ايام و تختار الانسب لها علي الترتيب فان كانت قادره علي الاطعام
اطعمت المساكين و ان كانت قادره علي ذبح شاه تذبح الشاه و ان لم تستطع فتصوم ثلاثه ايام للتكفير عما فعلت
حكم لبس النقاب فالعمره , احكام تهم المعتمرة
احكام لبس النقاب فالعمرة
- لبس النقاب